السيد تقي الطباطبائي القمي

110

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

مختصا بالمشتري فلا موضوع للتعدد وثانيا ان لكل منهما حق مستقل ولا يرتبط أحدهما بالآخر . وامر الماتن بالتأمل بقوله فتأمل ولعل وجه التأمل ان استفادة كل واحد منهما من الحق لا يستلزم التعدد ولكن الظاهر كما قلنا إن الحق متعدد ولا مجال للاتحاد والوحدة . وبعبارة أخرى لا شك في تعدده كي يكون قابلا لهذا البيان في وجه التأمل فتحصل انه لا مقتضي لعدم جواز الاسقاط . الفرع الرابع انه لو نذر التأجيل وكان النذر منعقدا لأجل رجحان المتعلق فلا يسقط لا بالاسقاط ولا بالتقايل والوجه فيه ان النذر لا يوجب حقا وضعيا كي يسقط بالاسقاط أو بالتقايل بل مقتضاه الوجوب الشرعي والحكم الشرعي غير قابل للاسقاط والتقايل فلاحظ . [ مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه ] « قوله قدس سره : مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه » قد تعرض قدس سره في هذه المسألة لفروع . الفرع الأول انه لو دفع الثمن إلى مالكه مع الحلول يجب على المالك قبوله وما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه : الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمديون والاضرار بالغير حرام ان قلت : يرتفع الضرر بقبض الحاكم عند الامتناع وبعزله وضمانه على مالكه . قلت : قبض الحاكم وكذلك العزل لا يكونان في رتبة قبض المالك كي يصيران بدلين عنه عند الامتناع بل تصل النوبة إليهما عند